قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
ينهى تكليف السيد نور بن حمودة، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات والتقييم بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ابتداء من 27 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف السيد نور بن حمودة، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات والتقييم بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ابتداء من 27 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون