أمر عدد 762 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بإسناد وسام الوفاء والتضحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 762 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
يسند الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية، بعد الوفاة، للرقيب العربي صميدة رقم 0097/2019 بالتجنيد، ابتداء من 18 جويلية 2022.
يسند الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية، بعد الوفاة، للرقيب العربي صميدة رقم 0097/2019 بالتجنيد، ابتداء من 18 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون