Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
يعين السيد الشاذلي ماي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيدة سعيدة حشيشة، وذلك ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟