قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
يعين السيد الشاذلي ماي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيدة سعيدة حشيشة، وذلك ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
يعين السيد الشاذلي ماي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيدة سعيدة حشيشة، وذلك ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون