قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد أكرم بوقرين، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلّف السيد أكرم بوقرين، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون