Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
يسمى السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي:
ـ السيدة رشيدة عبروقي ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عوضا عن السيدة أحلام الجموسي،
ـ السيد مراد الشملالي ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عوضا عن السيد فرحات الورغمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟