قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
يسمى السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي:
ـ السيدة رشيدة عبروقي ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عوضا عن السيدة أحلام الجموسي،
ـ السيد مراد الشملالي ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عوضا عن السيد فرحات الورغمي.
يسمى السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي:
ـ السيدة رشيدة عبروقي ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عوضا عن السيدة أحلام الجموسي،
ـ السيد مراد الشملالي ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عوضا عن السيد فرحات الورغمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون