مرسـوم عدد 66 لسنة 2022 مؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بتكفّل الدّولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقيّة.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتكفّل الدولة بنسبة 50% من أقساط المستوجبة على عقود تأمين الصادرات على معنى الفصل 101 من مجلة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
والمتعلقة بعمليات التصدير الموجّهة نحو السوق الإفريقية جنوب الصحراء.
وتحمل نسبة تكفّل الدولة بأقساط التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير.
الفصل 2 ـ تكلّف الشركة المتصرفة في صندوق ضمان مخاطر التصدير في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التي تمارس نشاط تأمين الصادرات، في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
المبيّنة بالفصل الأول من هذا المرسوم وذلك بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم في الغرض مع الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا المرسوم لمدّة اثنى عشر (12) شهرا من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد