مرســـوم عدد 67 لسنة 2022 مؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
مرســـوم عدد 67 لسنة 2022 مؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأوّل والفقرة الثانية من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأوّل: فقرة أولى (جديدة): يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطّة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض، معدّل نسبة الفائدة الفعلية المطّبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.
الفصل الأوّل: فقرة ثانية (جديدة): ويحدّد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطّة أو نسبة المشطّة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.
الفصل 3: فقرة ثانية (جديدة): وفي صورة عدم التنصيص على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل يعتمد معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الفعلي المطبقان خلال السداسية السابقة ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف (5.000) وثلاثين ألف (30.000) دينارا.
الفصل 5: فقرة أولى (جديدة): يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف (30.000) ومائة ألف (100.000) دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.
الفصل 2 ـ تضاف عبارة "أو نسبة المشطة" إلى عنوان القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، ليصبح كما يلي:
" عدد 64 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بنسبة الفائدة المشطّة أو نسبة المشطة".
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل الأوّل من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى منه فيما يلي نصها:
الفصل الأوّل: (فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى): وتعتبر تمويلات صيرفة إسلامية مسندة بنسبة ربح مشطّة كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدّل نسبة الفعلي المطبّق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، بهامش يتّم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى أمر.
الفصل 4 ـ تعوض عبارات "نسبة فائدة مشطة" و"قرض" و"قروض" و"مقترض" و" قرض" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية" و"معدل نسبة الفائدة الفعلية" و"كيفية نشرهما" و"الرؤساء المديرين العامين" الواردة بالفصول 2 و3 و4 و5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، تباعا، بعبارات "نسبة فائدة مشطّة أو نسبة ربح مشطّة" و"قرض أو تمويل" و"قروض أو تمويلات" و"طالب التمويل" و" قرض أو تمويل" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض ونسبة الفعلي الجملي للتمويل" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية ونسبة الفعلي الجملي" و"معدل نسبة
الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الفعلي" و"كيفية نشرها"
و"المديرين العامين".
الفصل 5 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأوّل والفقرة الثانية من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأوّل: فقرة أولى (جديدة): يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطّة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض، معدّل نسبة الفائدة الفعلية المطّبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.
الفصل الأوّل: فقرة ثانية (جديدة): ويحدّد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطّة أو نسبة المشطّة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.
الفصل 3: فقرة ثانية (جديدة): وفي صورة عدم التنصيص على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل يعتمد معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الفعلي المطبقان خلال السداسية السابقة ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف (5.000) وثلاثين ألف (30.000) دينارا.
الفصل 5: فقرة أولى (جديدة): يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف (30.000) ومائة ألف (100.000) دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.
الفصل 2 ـ تضاف عبارة "أو نسبة المشطة" إلى عنوان القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، ليصبح كما يلي:
" عدد 64 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بنسبة الفائدة المشطّة أو نسبة المشطة".
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل الأوّل من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى منه فيما يلي نصها:
الفصل الأوّل: (فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى): وتعتبر تمويلات صيرفة إسلامية مسندة بنسبة ربح مشطّة كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدّل نسبة الفعلي المطبّق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، بهامش يتّم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى أمر.
الفصل 4 ـ تعوض عبارات "نسبة فائدة مشطة" و"قرض" و"قروض" و"مقترض" و" قرض" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية" و"معدل نسبة الفائدة الفعلية" و"كيفية نشرهما" و"الرؤساء المديرين العامين" الواردة بالفصول 2 و3 و4 و5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، تباعا، بعبارات "نسبة فائدة مشطّة أو نسبة ربح مشطّة" و"قرض أو تمويل" و"قروض أو تمويلات" و"طالب التمويل" و" قرض أو تمويل" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض ونسبة الفعلي الجملي للتمويل" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية ونسبة الفعلي الجملي" و"معدل نسبة
الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الفعلي" و"كيفية نشرها"
و"المديرين العامين".
الفصل 5 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون