Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 أكتوبر 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 أكتوبر 2022
اجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن بُعد، عشيّة يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
ـ البتّ في مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022.
مُـــداولات الجلسة:
بعد الافتتاح، أشار السيد رئيس مجلس الهيئة إلى الإطار الذي يتنزّل فيه انعقاد هذا المجلس باعتباره يتمّ باستعمال وسائل الاتّصال الحديثة الآمنة وفقا لمنطوق الفصل الأوّل من القرار الترتيبي للهيئة عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة، وذلك التزاما منها بالآجال المضمّنة في الروزنامة الصادرة بمقتضى القرار عدد 23 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022.
وعَقِب ذلك، أحال الكلمة للحاضرين عن بُعد للتداول والبتّ في مُجمل الاعتراضات على القائمات الأوّليّة للناخبين الواردة على الهيئة.
وبعد التداول، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
ـ قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل أحد المواطنين بتاريخ 30 سبتمبر 2022، والإذن تبعا لذلك بترسيمه في سِجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة مدنين الشماليّة،
ـ قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل أحد المواطنين بتاريخ 30 سبتمبر 2022، والإذن تبعا لذلك بترسيمه في سِجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المنستير 2.
كما قرّر المجلس الإذن للإدارة التنفيذيّة بإعلام المعنيّيْن بالأمر بقراريْ الهيئة بهذا الخصوص طبقا للآجال المضمّنة بروزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟