أمر عدد 763 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعهلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 763 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
ينهى منح السيدة عاقصة البحري، المستشارة لدى رئيسة الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 4 أوت 2022.
ينهى منح السيدة عاقصة البحري، المستشارة لدى رئيسة الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 4 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون