قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
يكلف السيد هيمان الرزقي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 25 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد هيمان الرزقي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 25 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون