أمر رئاسي عدد 422 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلّق بنشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 422 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلّق بنشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار مجلس الأمن عدد 2149 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أفريل 2014 المنشئ لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى،
وعلى رسالة منظّمة الأمم المتحدة المؤرخة في 22 مارس 2022.
يُصدر الأمـر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُنشر فيلق مشاة خفيف قوامه أربع مائة وخمسون (450) عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA) تحت راية الأمم المتحدة.
الفصل 2 ـ تُكلّف الوحدة العسكريّة المشار إليها أعلاه بمهام التدخّل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلّحة وتأمين منطقة الانتشار خاصّة من خلال تركيز نقاط مراقبة وتوجيه المساعدات الإنسانيّة وحماية موظّفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. كما تتولّى دعم عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعودة للوطن والمساعدة على مراقبة احترام حقوق الإنسان في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA).
الفصل 3 ـ حُدّدت مدة انتشار الوحدة العسكرية المشار إليها أعلاه بسنة واحدة ابتداء من 22 ماي 2022، لمدة سنة إضافية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار مجلس الأمن عدد 2149 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أفريل 2014 المنشئ لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى،
وعلى رسالة منظّمة الأمم المتحدة المؤرخة في 22 مارس 2022.
يُصدر الأمـر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُنشر فيلق مشاة خفيف قوامه أربع مائة وخمسون (450) عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA) تحت راية الأمم المتحدة.
الفصل 2 ـ تُكلّف الوحدة العسكريّة المشار إليها أعلاه بمهام التدخّل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلّحة وتأمين منطقة الانتشار خاصّة من خلال تركيز نقاط مراقبة وتوجيه المساعدات الإنسانيّة وحماية موظّفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. كما تتولّى دعم عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعودة للوطن والمساعدة على مراقبة احترام حقوق الإنسان في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA).
الفصل 3 ـ حُدّدت مدة انتشار الوحدة العسكرية المشار إليها أعلاه بسنة واحدة ابتداء من 22 ماي 2022، لمدة سنة إضافية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون