أمر رئاسي عدد 389 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 389 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
يسمى السيد رضا الجبالي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يسمى السيد رضا الجبالي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون