أمر رئاسي عدد 417 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 417 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
يسمى السيد جلال السالمي، مهندس عام، مديرا عاما لمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
يسمى السيد جلال السالمي، مهندس عام، مديرا عاما لمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون