قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 12 مؤرّخ في 6 أفريل 2022 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة أزمور لسنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 12 مؤرّخ في 6 أفريل 2022 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة أزمور لسنة 2022.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 152 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 فيفري 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات طبرقة وأزمور والقلعة الكبرى وساقية الزيت والشيحية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2021 المؤرخ في 2 نوفمبر 2021 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية أزمور لسنة 2022،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 3 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022 المتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية أزمور لسنة 2022،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة أزمور لسنة 2022.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية أزمور من ولاية نابل إلى النتائج النهائية التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 4666 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 202 ناخبين،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 186 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 9 ورقات،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 7 ورقات،
ـ الحاصل الانتخابي: 15.5
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
الدّخلة مائة وستة وثمانون 186 %100
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية أزمور وعددها 12 مقعدا القائمة التالية:
ـ قائمة الدّخلة تحصّلت على إثني عشر (12) مقعدا أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ هشام الدرويش،
2 ـ سيرين بن عبادة،
3 ـ فتحي بن ابراهيم،
4 ـ أمل بن فرج،
5 ـ ختام المعاوي
6 ـ مروى بن الشيخ
7 ـ قابيل صميده
8 ـ انتظار بن احمد
9 ـ علي الحجري
10 ـ هيفاء بنعلي
11 ـ مكرم ابن الحاج المولدي
12 ـ لطيفة بن بوبكر
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 6 أفريل 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 152 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 فيفري 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات طبرقة وأزمور والقلعة الكبرى وساقية الزيت والشيحية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2021 المؤرخ في 2 نوفمبر 2021 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية أزمور لسنة 2022،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 3 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022 المتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية أزمور لسنة 2022،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة أزمور لسنة 2022.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية أزمور من ولاية نابل إلى النتائج النهائية التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 4666 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 202 ناخبين،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 186 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 9 ورقات،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 7 ورقات،
ـ الحاصل الانتخابي: 15.5
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
الدّخلة مائة وستة وثمانون 186 %100
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية أزمور وعددها 12 مقعدا القائمة التالية:
ـ قائمة الدّخلة تحصّلت على إثني عشر (12) مقعدا أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ هشام الدرويش،
2 ـ سيرين بن عبادة،
3 ـ فتحي بن ابراهيم،
4 ـ أمل بن فرج،
5 ـ ختام المعاوي
6 ـ مروى بن الشيخ
7 ـ قابيل صميده
8 ـ انتظار بن احمد
9 ـ علي الحجري
10 ـ هيفاء بنعلي
11 ـ مكرم ابن الحاج المولدي
12 ـ لطيفة بن بوبكر
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 6 أفريل 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون