أمر رئاسي عدد 395 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 395 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
يجدد منح للسيدة ليلى شرف الدين، صيدلي رئيس للصحة العمومية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أوّل ديسمبر 2021.
يجدد منح للسيدة ليلى شرف الدين، صيدلي رئيس للصحة العمومية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أوّل ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون