قــرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللّجنة الوطنيّة للتّراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 13 جانفي 2022.
قـررت ما يلي:
الفصل الأول ـ بموجب هذا القرار تعتبر محمية المعالم التاريخية والأثرية التالية :
ـ ولاية تونس:
1. قبة الهواء: معتمدية المرسى، عدد 124795 تونس.
2. البيت البوني بقمّرت: معتمدية المرسى، عدد 124041 تونس.
3. القصر السعيد: معتمدية باردو.
ـ ولاية أريانة:
4. قصر بن عياد: معتمدية أريانة المدينة.
ـ ولاية بن عروس:
5. القصر الحسيني: معتمدية حمام الأنف.
6. قصر مقرين: معتمدية مقرين.
ـ ولاية نابل:
7. برج آدار: معتمدية الهوّارية.
8. مجموعة مغاور الهوارية ومحيطها: معتمدية الهوارية.
9. ضيعة نفريس (القصر ومحيطه) : معتمدية قرمبالية: منطقة الارتفاق بـ 500 م.
10. مقبرة وضريح سيدي سالم: معتمدية منزل تميم.
11. المقبرة البونية بالمنصورة: معتمدية قليبية
ـ ولاية باجة:
12. متحف الحركة الوطنية بالثكنة العسكرية: معتمدية تبرسق
ـ ولاية تطاوين:
13. قصر العين: معتمدية الصمار
14. جامع سيدي مولى الدّار وتوابعه: معتمدية تطاوين الجنوبية
15. قصر القاعة: معتمدية الصمار
16. قصر بوقفّة: معتمدية الصمار
17. قصر بوجليدة: معتمدية تطاوين الجنوبية
18. قصر تمزايط: معتمدية البير الأحمر
19. قصر تملست: معتمدية تطاوين الشمالية
ـ ولاية توزر:
20. جامع سيدي بن غلاب بتوزر المدينة
21. زاوية سيدي ثامر بتوزر المدينة
22. زاوية سيدي ميمون بتوزر
23. مسجد سيدي لصيق بتوزر المدينة
24. مسجد سيدي مشنتل بتوزر المدينة
25. معالم ما قبل التاريخ بالموقع الأثري غيطان الشرفة: معتمدية نفطة
ـ ولاية صفاقس:
26. بيت بورقيبة وتوابعه: معتمدية قرقنة
27. برج مليتة الأغلبي: معتمدية قرقنة
28. مقر شركة الفسفاط صفاقس قفصة سابقا بمدينة صفاقس معتمدية صفاقس
ـ ولاية القصرين:
29. رمادية كدّاس الرّماد: معتمدية فوسانة
ـ ولاية قفصة:
30. ملاجئ ورماديات موقع العصر الحجري الحديث ذو التأثيرات القبصية : معتمدية الرديف ومعتمدية أم العرايس
ـ ولاية مدنين:
31. معالم الموقع الأثري للاتالا: معتمدية جربة ميدون : منطقة الارتفاق بـ 500 م
32. المقبرة البونية سوق القبلي: معتمدية جربة ميدون
33. ضريح هنشير بورقو: معتمدية جربة ميدون: منطقة الارتفاق بـ 500 م
34. جامع فضلون: معتمدية جربة ميدون
35. جامع الباسي: معتمدية جربة حومة السوق
36. جامع التّلاكين : معتمدية جربة حومة السوق
37. جامع ولحي: معتمدية جربة أجيم
38. جامع البرداوي: معتمدية جربة أجيم
39. جامع مدراجن: معتمدية جربة حومة السوق
40. جامع التّرك: معتمدية حومة السوق
41. جامع الطويل: معتمدية جربة أجيم
42. منزل بن تنفوس: معتمدية جربة ميدون
43. جامع مولاي الطّيّب بتملال: معتمدية جربة ميدون
44. جامع بوليمان: معتمدية جربة حومة السوق
45. جامع الغولة حومة الخنانسة: معتمدية جربة حومة السوق
46. زاوية سيدي الشّريف: معتمدية جربة ميدون
47. جامع بني داود: معتمدية جربة حومة السوق
48. جامع بومسور بالحشان: معتمدية جربة حومة السوق
49. جامع الكاتب: معتمدية جربة ميدون
50. زاوية سيدي علي: معتمدية جربة ميدون
51. جامع سيدي بن عيسى: معتمدية جربة ميدون
52. فسيفساء نزل جربة لافيدل: معتمدية جربة ميدون
53. معصرة الفصيلي: معتمدية جربة ميدون
54. مقام الولية أمّي رتيلة وملحقاته: معتمدية بن قردان
55. قصبة مانيط: معتمدية بني خداش
56. قصر الخرافشة: معتمدية بني خداش
57. قصر بني خداش: معتمدية بني خداش
58. قصر زمّور: معتمدية بني خداش
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللّجنة الوطنيّة للتّراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 13 جانفي 2022.
قـررت ما يلي:
الفصل الأول ـ بموجب هذا القرار تعتبر محمية المعالم التاريخية والأثرية التالية :
ـ ولاية تونس:
1. قبة الهواء: معتمدية المرسى، عدد 124795 تونس.
2. البيت البوني بقمّرت: معتمدية المرسى، عدد 124041 تونس.
3. القصر السعيد: معتمدية باردو.
ـ ولاية أريانة:
4. قصر بن عياد: معتمدية أريانة المدينة.
ـ ولاية بن عروس:
5. القصر الحسيني: معتمدية حمام الأنف.
6. قصر مقرين: معتمدية مقرين.
ـ ولاية نابل:
7. برج آدار: معتمدية الهوّارية.
8. مجموعة مغاور الهوارية ومحيطها: معتمدية الهوارية.
9. ضيعة نفريس (القصر ومحيطه) : معتمدية قرمبالية: منطقة الارتفاق بـ 500 م.
10. مقبرة وضريح سيدي سالم: معتمدية منزل تميم.
11. المقبرة البونية بالمنصورة: معتمدية قليبية
ـ ولاية باجة:
12. متحف الحركة الوطنية بالثكنة العسكرية: معتمدية تبرسق
ـ ولاية تطاوين:
13. قصر العين: معتمدية الصمار
14. جامع سيدي مولى الدّار وتوابعه: معتمدية تطاوين الجنوبية
15. قصر القاعة: معتمدية الصمار
16. قصر بوقفّة: معتمدية الصمار
17. قصر بوجليدة: معتمدية تطاوين الجنوبية
18. قصر تمزايط: معتمدية البير الأحمر
19. قصر تملست: معتمدية تطاوين الشمالية
ـ ولاية توزر:
20. جامع سيدي بن غلاب بتوزر المدينة
21. زاوية سيدي ثامر بتوزر المدينة
22. زاوية سيدي ميمون بتوزر
23. مسجد سيدي لصيق بتوزر المدينة
24. مسجد سيدي مشنتل بتوزر المدينة
25. معالم ما قبل التاريخ بالموقع الأثري غيطان الشرفة: معتمدية نفطة
ـ ولاية صفاقس:
26. بيت بورقيبة وتوابعه: معتمدية قرقنة
27. برج مليتة الأغلبي: معتمدية قرقنة
28. مقر شركة الفسفاط صفاقس قفصة سابقا بمدينة صفاقس معتمدية صفاقس
ـ ولاية القصرين:
29. رمادية كدّاس الرّماد: معتمدية فوسانة
ـ ولاية قفصة:
30. ملاجئ ورماديات موقع العصر الحجري الحديث ذو التأثيرات القبصية : معتمدية الرديف ومعتمدية أم العرايس
ـ ولاية مدنين:
31. معالم الموقع الأثري للاتالا: معتمدية جربة ميدون : منطقة الارتفاق بـ 500 م
32. المقبرة البونية سوق القبلي: معتمدية جربة ميدون
33. ضريح هنشير بورقو: معتمدية جربة ميدون: منطقة الارتفاق بـ 500 م
34. جامع فضلون: معتمدية جربة ميدون
35. جامع الباسي: معتمدية جربة حومة السوق
36. جامع التّلاكين : معتمدية جربة حومة السوق
37. جامع ولحي: معتمدية جربة أجيم
38. جامع البرداوي: معتمدية جربة أجيم
39. جامع مدراجن: معتمدية جربة حومة السوق
40. جامع التّرك: معتمدية حومة السوق
41. جامع الطويل: معتمدية جربة أجيم
42. منزل بن تنفوس: معتمدية جربة ميدون
43. جامع مولاي الطّيّب بتملال: معتمدية جربة ميدون
44. جامع بوليمان: معتمدية جربة حومة السوق
45. جامع الغولة حومة الخنانسة: معتمدية جربة حومة السوق
46. زاوية سيدي الشّريف: معتمدية جربة ميدون
47. جامع بني داود: معتمدية جربة حومة السوق
48. جامع بومسور بالحشان: معتمدية جربة حومة السوق
49. جامع الكاتب: معتمدية جربة ميدون
50. زاوية سيدي علي: معتمدية جربة ميدون
51. جامع سيدي بن عيسى: معتمدية جربة ميدون
52. فسيفساء نزل جربة لافيدل: معتمدية جربة ميدون
53. معصرة الفصيلي: معتمدية جربة ميدون
54. مقام الولية أمّي رتيلة وملحقاته: معتمدية بن قردان
55. قصبة مانيط: معتمدية بني خداش
56. قصر الخرافشة: معتمدية بني خداش
57. قصر بني خداش: معتمدية بني خداش
58. قصر زمّور: معتمدية بني خداش
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون