Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 384 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 384 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022.
تسمى السيدة إلهام كريم، متصرف عام للداخلية، رئيسا لديوان وزير ابتداء من 21 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟