أمر رئاسي عدد 384 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 384 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022.
تسمى السيدة إلهام كريم، متصرف عام للداخلية، رئيسا لديوان وزير ابتداء من 21 فيفري 2022.
تسمى السيدة إلهام كريم، متصرف عام للداخلية، رئيسا لديوان وزير ابتداء من 21 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون