أمر رئاسي عدد 386 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 386 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022.
يكلف السيد مراد بن حسين، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات ابتداء من 18 فيفري 2022.
يكلف السيد مراد بن حسين، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات ابتداء من 18 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون