أمر رئاسي عدد 418 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 418 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
تسمى السيدة هند بوقره، مساعد استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 15 فيفري 2022.
تسمى السيدة هند بوقره، مساعد استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 15 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون