Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 29 مارس 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 29 مارس 2022
انعقد يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقرّها بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول أعمال يتضمّن النقاط التالية:
1 ـ البتّ في النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية لكلّ من بلدية أزمور من ولاية نابل، القلعة الكبرى من ولاية سوسة، ساقية الزيت والشيحية من ولاية صفاقس، وطبرقة من ولاية جندوبة.
بعد الاطلاع على تقارير مراقبة الحملات الانتخابية للبلديات المذكورة أعلاه والتثبّت من احترام القائمات المترشّحة لقواعد الحملة وتمويلها، قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المصادقة على محاضر المكاتب المركزية للجمع وتقرّر التصريح بالنتائج الآتية:
ـ بالنسبة لبلدية أزمور: تحصّلت قائمة "الدّخلة" على 12 مقعدا،
ـ بلدية القلعة الكبرى: تحصّلت قائمة "الطموح يجمعنا" على 22 مقعدا وقائمة "حزب حركة النهضة " على 8 مقاعد،
ـ بلدية ساقية الزيت: تحصّلت قائمة "شباب الساقية" على 5 مقاعد وقائمة "كلّنا الساقية" على 3 مقاعد وقائمة "نظّف" على 4 مقاعد وقائمة "اليد في اليد" على 14 مقعد وقائمة "التحدّي" على 4 مقاعد،
ـ بلدية الشيحية: تحصلت قائمة "حزب حركة النهضة" على 7 مقاعد وقائمة "الشيحية تجمعنا"على 11 مقعد وقائمة "الشيحية لنا" 6 مقاعد،
ـ بلدية طبرقة: تحصلت قائمة "حزب حركة النهضة" على 8 مقاعد وقائمة "الازدهار" على 7 مقاعد و"حركة الشعب" على 6 مقاعد و"قائمة المرجانة" على 3 مقاعد،
2 ـ وضع روزنامة للانتخابات الجزئية لبلدية بني مطير من ولاية جندوبة: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على الروزنامة الملحقة بالمحضر على أن يكون يوم الاقتراع للعسكريين السبت 4 جوان 2022 وبالنسبة لاقتراع المدنيين يوم 5 جوان 2022، وتنطلق فترة قبول الترشّحات يوم 4 أفريل 2022 وتنتهي يوم 11 أفريل 2022،
3 ـ النظر في نتائج الجرد المادي لممتلكات الهيئة: تمّ اطلاع مجلس الهيئة على نتائج الجرد المادّي الذي تمّ القيام به من قبل مكتب المحاسبة Exper-Tek وذلك بحضور كل من السادة عبد السلام بن أحمد وخالد الفندري والمدقّق الدّاخلي مروان معيّز وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية بتحديد أسباب الفوارق والإذن بتكوين للغرض،
4 ـ تمّ عرض الواردة من المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

والمتعلّقة بمدّها بالسجلّ الانتخابي وكذلك الواردة علينا من وزارة المالية وقرّر مجلس الهيئة بأغلبية الحاضرين واستنادا إلى مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بأنّه يمكن لمحكمة المحاسبات الاطلاع على المعطيات الخاصة بالسجلّ على عين المكان وفي حدود الإمكان وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي المنظم للهيئة، وتحفّظ عضو الهيئة السيد فاروق بوعسكر على ذلك مستندا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات عدد 41 لسنة 2019، كما تحفّظ السيد رئيس الهيئة لنفس السبب،
5 ـ قرّر مجلس الهيئة المصادقة على فتح المناظرات الخاصة بانتداب إطارات للعمل بالإدارة المركزية والجهوية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وفق الملحق عدد 1 و2 و3،
6 ـ قرّر مجلس الهيئة المصادقة المبدئية على مقترحات إسناد الخطط الوظيفية حسب الجدول المقدّم من قبل المدير التنفيذي وسيتمّ تخصيص المجلس القادم للتدقيق في هذا الجدول وتعديله ومدّ المجلس بالأثر المالي، وتحفّظ عضو الهيئة السيد نبيل العزيزي على سير أعمال المجلس والقرارات المتّخذة في هذا اليوم،
7 ـ قرّر مجلس الهيئة تكثيف التسجيل المستمرّ وذلك بداية من شهر ماي 2022 على أن يتمّ مراسلة وزارة المالية لطلب الاعتمادات الضرورية والخاصّة بذلك مع الإذن للإدارة التنفيذية للاستعداد المادّي واللوجستي للانطلاق في هذه الحملة.
وتمّ غلق المحضر بتاريخ 29 مارس 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟