أمر رئاسي عدد 420 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام الوزارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 420 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد العربي كشك، متصرف عام، بمهام كاتب عام وزارة البيئة ابتداء من غرة أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد العربي كشك، متصرف عام، بمهام كاتب عام وزارة البيئة ابتداء من غرة أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون