أمر رئاسي عدد 407 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 407 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
تمنح السيدة نائلة المصمودي حرم العش، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2021.
تمنح السيدة نائلة المصمودي حرم العش، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون