Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بإحداث مدرسة دكتوراه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بإحداث مدرسة دكتوراه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1417 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بإحداث مدارس دكتورا،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعـــات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عـدد 827 لسنــة 2017 المؤرخ فـي 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام أمد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 13 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مدارس الدكتورا وضبط تركيبة الهيئات العلمية والبيداغوجية التابعة لها وكذلك طرق سيرها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بإحداث مدارس دكتوراه بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بإحداث مدارس دكتوراه بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة سوسة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بإقرار مدارس الدكتوراه المحدثة بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 17 سبتمبر 2018 المتعلق بإقرار مدارس الدكتوراه المحدثة بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وباقتراح من رئيس جامعة سوسة،
وعلى رأي مجلس الجامعات.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة مدرسة الدكتوراه الآتي ذكرها:
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية مدرسة الدكتوراه
جامعة سوسة المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة العلوم والهندسة
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟