أمر رئاسي عدد 396 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 396 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
يمنح السيد رفيق السراج، طبيب رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2022.
يمنح السيد رفيق السراج، طبيب رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون