أمر رئاسي عدد 410 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 410 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد خالد طروش، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مكتب التنظيم وطرق العمل بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات مدير عام ابتداء من 2 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد خالد طروش، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مكتب التنظيم وطرق العمل بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات مدير عام ابتداء من 2 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون