قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 15 أفريل 2022 يتعلّق بإحداث قسم تكوين العلاج الطبيعي وقسم تكوين التصوير الطبي والمداواة بالأشعة بمدرسة الصحّة العسكريّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 15 أفريل 2022 يتعلّق بإحداث قسم تكوين العلاج الطبيعي وقسم تكوين التصوير الطبي والمداواة بالأشعة بمدرسة الصحّة العسكريّة.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1992، وخاصة الفصل 84 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها
الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بتنظيم مدرسة العسكرية وضبط التكوين بها، وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بتكوين تلامذة ضباط صف للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 8 جانفي 2019 المتعلق بإحداث قسم تكوين تخدير وإنعاش بمدرسة العسكرية.
قـــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، أحدث قسم تكوين العلاج الطبيعي وقسم تكوين التصوير الطبي والمداواة بالأشعة بمدرسة العسكرية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1992، وخاصة الفصل 84 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها
الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بتنظيم مدرسة العسكرية وضبط التكوين بها، وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بتكوين تلامذة ضباط صف للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 8 جانفي 2019 المتعلق بإحداث قسم تكوين تخدير وإنعاش بمدرسة العسكرية.
قـــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، أحدث قسم تكوين العلاج الطبيعي وقسم تكوين التصوير الطبي والمداواة بالأشعة بمدرسة العسكرية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون