أمر رئاسي عدد 411 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 411 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
تنهى تسمية محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، جمال الهادي بن سلامة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 11 مارس 2022.
تنهى تسمية محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، جمال الهادي بن سلامة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 11 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون