Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 10 مؤرّخ في 6 أفريل 2022 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة القلعة الكبرى لسنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 10 مؤرّخ في 6 أفريل 2022 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة القلعة الكبرى لسنة 2022.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 152 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 فيفري 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات طبرقة وأزمور والقلعة الكبرى وساقية الزيت والشيحية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2021 المؤرخ في 21 أكتوبر 2021 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية القلعة الكبرى لسنة 2022،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 4 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022 المتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية القلعة الكبرى لسنة 2022،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة القلعة الكبرى لسنة 2022.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية القلعة الكبرى من ولاية سوسة إلى النتائج النهائية التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 30118 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2432 ناخبين،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 2301 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 90 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 41 ورقة،
ـ الحاصل الانتخابي: 76.7
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
الطموح يجمعنا ألف وستمائة وثمان وخمسون 1658 %72.06
حركة النهضة ستمائة وثلاثة وأربعون 643 %27.94
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية القلعة الكبرى وعددها 30 مقعدا القائمات التالية:
ـ قائمة الطموح يجمعنا تحصّلت على إثنين وعشرين (22) مقعدا أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ وسام الشايبي،
2 ـ ساسية بن حسين،
3 ـ بسام بن حسين،
4 ـ هاجر ابن عون،
5 ـ سفيان رحومة،
6 ـ وداد المثلثوثي،
7 ـ محمد الطاهر بن عون،
8 ـ وئام الحاج عمارة،
9 ـ شمس الدين بن عبد الرزاق،
10 ـ ساسية عمران،
11 ـ فؤاد ابن نصر،
12 ـ مريم بن رزق،
13 ـ وسام عمران،
14 ـ ريم الوريمي،
15 ـ أحمد عمران،
16 ـ اية المثلوثي،
17 ـ ربيع بن عبد الرزاق،
18 ـ يسرى الأسود،
19 ـ بدر الدين حسين،
20 ـ سوسن بن عون،
21 ـ علي بن موسى،
22 ـ سهام الفقية.
ـ قائمة حركة النهضة تحصّلت على ثمانية (8) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ سعيدة سويلم،
2 ـ كمال عكاشة،
3 ـ مريم خشتالي،
4 ـ سهيب ابن سويسي،
5 ـ سامية الحاج مبارك،
6 ـ الأمجد دومة،
7 ـ رحمة بن حفصية،
8 ـ عبد الفتاح فرادي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 6 أفريل 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟