أمر رئاسي عدد 414 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 414 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد محمد سحيق، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لوزارة الداخلية ابتداء من 11 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد محمد سحيق، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لوزارة الداخلية ابتداء من 11 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون