أمر رئاسي عدد 421 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 421 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد العربي كشك، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة البيئة ابتداء من غرة أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد العربي كشك، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة البيئة ابتداء من غرة أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون