أمر رئاسي عدد 416 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 416 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
يكلف الدكتور نوفل السمراني، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
يكلف الدكتور نوفل السمراني، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون