قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2022/2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2022/2023.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 28 أفريل 2021 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 26 ماي 2021.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2022/2023 بــ 3400 مركزا كما هو مبين بالجدول التالي :
ع/ر المندوبية الجهوية للتربية بـ : المدرسة الإعدادية النموذجية الجهات المرتبطة بها طاقة الاستيعاب الملاحظات
1 تونس 1 ضفاف البحيرة تونس1/ تونس 2/ أريانة /منوبة/بن عروس 200 نظام نصف إقامة
2 شارع علي طراد 150
3 تونس 2 خزندار 100
4 أريانة المنزه الخامس 150
5 بن عروس مقرين 175
6 منوبة منوبة 125
7 زغوان زغوان زغوان 50 نظام إقامة كاملة
8 بنزرت بنزرت بنزرت 125
9 باجة باجة باجة 100
10 جندوبة جندوبة جندوبة 100
11 الكاف الكاف الكاف 100
12 سليانة سليانة سليانة 75
13 القصرين القصرين القصرين 125
14 سيدي بوزيد سيدي بوزيد سيدي بوزيد 125
15 قفصة قفصة قفصة 150
16 توزر توزر توزر 50
17 قبلي قبلي قبلي 50
18 تطاوين تطاوين تطاوين 50
19 مدنين مدنين مدنين 125
20 جربة 75
21 قابس قابس قابس 125
22 صفاقس 1 صفاقس 1 صفاقس 1- صفاقس 2 225
23 صفاقس 2 (إحداث) صفاقس 2 صفاقس 1- صفاقس 2 75
24 القيروان القيروان القيروان 125
25 المهدية المهدية المهدية 75
26 المنستير المنستير المنستير 175
27 سوسة سوسة سوسة 225
28 نابل نابل نابل 175
المجمــوع 3400
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 28 أفريل 2021 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 26 ماي 2021.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2022/2023 بــ 3400 مركزا كما هو مبين بالجدول التالي :
ع/ر المندوبية الجهوية للتربية بـ : المدرسة الإعدادية النموذجية الجهات المرتبطة بها طاقة الاستيعاب الملاحظات
1 تونس 1 ضفاف البحيرة تونس1/ تونس 2/ أريانة /منوبة/بن عروس 200 نظام نصف إقامة
2 شارع علي طراد 150
3 تونس 2 خزندار 100
4 أريانة المنزه الخامس 150
5 بن عروس مقرين 175
6 منوبة منوبة 125
7 زغوان زغوان زغوان 50 نظام إقامة كاملة
8 بنزرت بنزرت بنزرت 125
9 باجة باجة باجة 100
10 جندوبة جندوبة جندوبة 100
11 الكاف الكاف الكاف 100
12 سليانة سليانة سليانة 75
13 القصرين القصرين القصرين 125
14 سيدي بوزيد سيدي بوزيد سيدي بوزيد 125
15 قفصة قفصة قفصة 150
16 توزر توزر توزر 50
17 قبلي قبلي قبلي 50
18 تطاوين تطاوين تطاوين 50
19 مدنين مدنين مدنين 125
20 جربة 75
21 قابس قابس قابس 125
22 صفاقس 1 صفاقس 1 صفاقس 1- صفاقس 2 225
23 صفاقس 2 (إحداث) صفاقس 2 صفاقس 1- صفاقس 2 75
24 القيروان القيروان القيروان 125
25 المهدية المهدية المهدية 75
26 المنستير المنستير المنستير 175
27 سوسة سوسة سوسة 225
28 نابل نابل نابل 175
المجمــوع 3400
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون