أمر رئاسي عدد 388 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الوكالة التونسية للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 388 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
يسمى السيد جوهر مرهبان، مهندس عام، رئيسا مديرا عاما للوكالة التونسية للتضامن.
يسمى السيد جوهر مرهبان، مهندس عام، رئيسا مديرا عاما للوكالة التونسية للتضامن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون