أمر رئاسي عدد 392 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 392 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
يمنح للسيد زهير شيحة، طبيب متفقد عام للصحة العمومية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2021.
يمنح للسيد زهير شيحة، طبيب متفقد عام للصحة العمومية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون