Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 387 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 387 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإدماج الأعوان إثر نهاية إلحاقهم،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات العلمية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الرئاسي نظام التنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ويقصد بالتنقل الوظيفي على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي كل إجراء يهدف إلى تغيير مراكز عمل الأعوان العموميين لفائدة الهياكل التابعة للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مركزيا وجهويا وذلك باعتماد إحدى الصيغ التالية:
- النقلة أو الإلحاق بطلب من العون العمومي وطبقا للنظام الأساسي الذي يخضع له العون المعني،
- إعادة توظيف الأعوان العموميين في غير مراكز عملهم الأصلية طبقا للأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ لا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الوضعيات المتعلّقة بـــ:
1. التنقل الوظيفي لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لفائدة الجماعات المحلية التي تخضع إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه،
2. الحركة الدورية أو السنوية للموظفين بالوزارات
أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يباشرون بها عملهم،
3. الحركة الدورية التي تقتضيها بعض الأسلاك الخصوصية.
الباب الثاني
نظام التحفيز على التنقل الوظيفي
الفصل 3 ـ يمكن أن يتمتع العون المعني بإحدى صيغ التنقل الوظيفي المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بحوافز مالية وأخرى مهنية.
القسم الأول
منحة التحفيز على التنقل الوظيفي
الفصل 4 ـ تسند كل إدارة عمومية مستفيدة من النقلة
أو الإلحاق أو إعادة توظيف الأعوان العموميين في غير مراكز عملهم لفائدة العون المعني، منحة جزافية بهذا العنوان تصرف لفائدته دفعة واحدة ويبلغ مقدارها ما يعادل أربعة (4) مرتبات شهرية خام وتخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة على أن يلتزم العون المعني بالعمل بإدارته الجديدة لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.
وتحتسب هذه المنحة على أساس آخر مرتب تقاضاه المعني بالأمر بإدارته الأصلية وتصرف خلال الثلاثي الأول للتنقل الوظيفي للعون المعني.
وفي صورة النقلة أو إنهاء الإلحاق بطلب من العون قبل انقضاء ثلاث (3) سنوات على الأقل، يتم استرجاع منحة التحفيز وذلك بصفة تناسبية مع المدة غير المقضاة بإدارة الإلحاق
أو النقلة.
ولا يتم استرجاع المنحة المذكورة في صورة إنهاء الإلحاق بمبادرة من الإدارة المعنية.
وتصرف نفس المنحة مرة ثانية بنفس الشروط في صورة مواصلة المعني بالأمر العمل في إدارته الجديدة لمدة ثلاث (3) سنوات إضافية.
القسم الثاني
منحة أعباء تغيير مقر الإقامة
الفصل 5 ـ تسند منحة أعباء تغيير مقر الإقامة وتصرف مرة واحدة من قبل الإدارة المستفيدة لفائدة العون المعني بالتنقل الوظيفي كما يلي:
المسافة الفاصلة بين مقر الإقامة الأصلي ومقر العمل الجديد مقدار المنحة بالدينار
ما بين 50 و80 كيلومتر 300
ما بين 81 و250 كيلومتر 400
أكثر من 250 كيلومتر 500
تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة.
لا يمكن للمعني بالأمر التمتع بهذه المنحة إلا بعد تقديم عن تغيير مقر إقامته الأصلي.
يتم إسناد منحة تغيير مقر الإقامة لأحد الزوجين من بين الموظفين والعملة المباشرين بالوظيفة العمومية والمنتفعين بهذا الإجراء وذلك حسب اختيارهما.
الفصل 6 ـ يحافظ العون العمومي المستفيد من التنقل الوظيفي على آخر تأجير شهري كان يتقاضاه في إدارته الأصلية بما في ذلك المنح المرتبطة بالمباشرة الفعلية وذلك إذا كان تأجيره الشهري بإدارته الجديدة أقل مما كان يتقاضاه في إدارته الأصلية وذلك دون احتساب الامتيازات العينية.
الفصل 7 ـ لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذا الباب ومنح أخرى تغطي نفس الأعباء أو امتيازات بعنوان التنقل الوظيفي أو التعيين بالجهات أو الاختصاصات ذات الأولوية لفائدة بعض الأسلاك الخصوصية أو الرتب والتي يتم إسنادها بمقتضى نصوص ترتيبية خاصة.
القسم الثالث
حوافز المسار المهني
الفصل 8 ـ يتمتع الأعوان المعنيون بالتنقل الوظيفي لتسديد الشغورات في الخطط ذات الأولوية المحددة بالقرار المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر الرئاسي في إطار النقلة
أو الإلحاق، وبعد قضاء سنتين على الأقل لدى الإدارة المستفيدة بــــــ:
- تنفيل بمدة سنة (1) تضاف إلى الأقدمية في الرتبة
أو الصنف الذي ينتمي إليه العون ولا يسند إلاّ مرة واحدة خلال الحياة المهنية بعنوان التنقل الوظيفي وذلك بعد قضاء سنتين على الأقل بالإدارة الجديدة.
- مواصلة الانتفاع في صورة الرجوع إلى إداراتهم الأصلية بالمنح والامتيازات المرتبطة بآخر خطة وظيفية كانوا يشغلونها إلى حين تسميتهم في خطة وظيفية أخرى دون أن تتجاوز مدة مواصلة الانتفاع السنتين (2) ما لم تمكنهم أنظمتهم الأساسية من الانتفاع بامتيازات أفضل.
الفصل 9 ـ يتم تحديد مراكز العمل ذات الأولوية التي تفتح الحق في الحصول على حوافز التنقل الوظيفي المنصوص عليها بالفصول 4 و5 و8 من هذا الأمر الرئاسي وفقا للحاجيات الحقيقية لكل هيكل إداري وذلك بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية يضبط سنويا عدد ونوعية الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق التنقل الوظيفي ويتم تأشير هذا القرار من قبل رئيس الحكومة.
ويقصد بمراكز العمل ذات الأولوية لإجراء التنقل الوظيفي، مراكز العمل التي يوجد بها نقص في الموارد البشرية وحاجة متأكدة لتسديد ذلك الشغور.
الباب الثالث
بورصة الحراك
الفصل 10 ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الرئاسي منصة الكترونية تسمى "بورصة الحراك" لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتمكّن هذه المنصة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من نشر بلاغات تتعلق بالخطط الشاغرة وإجراءات وصيغ التنقل الوظيفي المتعلقة بها.
الفصل 11 ـ يجب على كل إدارة عمومية نشر الخطط الشاغرة المزمع تسديدها عن طريق التنقل الوظيفي عبر بورصة الحراك وعليها إدراج المعطيات التالية:
- بلاغات تسديد الشغورات عبر مختلف صيغ التنقل الوظيفي،
- بطاقة وصف لكل خطة، تتضمن المشمولات الخاصة بها والمؤهلات الواجب توفرها لدى المترشح لشغلها،
- المنح والامتيازات المرتبطة بالخطة،
- مقاييس فرز وترتيب الترشحات،
ويمكن بالإضافة إلى ذلك اعتماد مختلف الطرق الأخرى للإعلام كالتعليق بالمقرات والإدراج بالمواقع الالكترونية
أو البوابات وكل وسيلة أخرى للاتصال.
ويجب على المترشحين للتنقل الوظيفي إدراج ترشحاتهم على الخط عبر بورصة الحراك.
تضبط طرق وإجراءات إدراج الخطط المفتوحة والترشح لها وإسنادها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 12 ـ تتولى الإدارة المستفيدة من التنقل الوظيفي وبحسب الحاجة تنظيم دورات تكوين وتدريب ملائمة لفائدة الأعوان المعنيين.
الفصل 13 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟