أمر رئاسي عدد 400 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 400 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022.
يمنح للسيد علي العبيدي، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة أولى بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2021.
يمنح للسيد علي العبيدي، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة أولى بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون