Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 48 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بنشر سرية تدخّل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 48 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بنشر سرية تدخّل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 18 و77 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى قرار مجلس الأمن عدد 2149 لسنة 2014 المؤرخ في 10 أفريل 2014 المُنشئ لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى،
وعلى مداولات المجلس الأعلى للجيوش بتاريخ 16 أفريل 2021،
وبعد موافقة رئيس مجلس نواب الشعب،
وبعد موافقة رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تنتشر سريّة تدخل سريع خفيفة قوامها مائة وثمانون (180) عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA) تحت راية الأمم المتحدة.
الفصل 2 ـ تُكلّف الوحدة العسكرية المشار إليها أعلاه بمهام التدخّل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلّحة وتأمين منطقة الانتشار خاصّة من خلال تركيز نقاط مراقبة وتوجيه المساعدات الإنسانيّة وحماية موظّفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. كما تتولّى دعم عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعودة للوطن والمساعدة على مراقبة احترام حقوق الإنسان في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA).

الفصل 3 ـ حُدّدت مدة انتشار الوحدة العسكرية المشار إليها أعلاه، بسنة واحدة ابتداء من 5 جوان 2021 لمدة سنة إضافية.
الفصل 4 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟