Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 410 لسنة 2021 مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سليانة وباجة وسوسة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 410 لسنة 2021 مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سليانة وباجة وسوسة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحـــــــــيات وزيري الماليــــــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الإستشارية واللجان الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دوليـة فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أمـلاك الدولــــة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئـيس الحــــــكومـة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية سليانة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 17 أفريل 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية باجة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية سوسة المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 16 ماي و18 جويلية 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سليانة وباجة وسوســـة عن طريق البيع بالمراكنــة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي


قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سليانة وباجة وسوسة
عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الإسم واللقب المساحة عدد القطعة حسب (OTC) عدد الموقع الواجب دفعه بالدينار
1 نور الدين بن الطاهر العبدلي
(فني فلاحي) 26 ص 31 آر 127 هك 17 (جزء) 6381/175138 سليانة سليانة
(العروسة) 122839.963
2 محمد الهادي بن خميس النوالي
(فني فلاحي) 00 ص 04 آر 126 هك 29 (1)
35 (1) (جزء)
40 (1) 6059/37391 سليانة سليانة
(العروسة) 122509.098
3 عبد الله بن بلقاسم الجرادي
(فني فلاحي) 50 ص 66 آر 153 هك 15 (1)
19 (1)
25 (1)
27 (1) (جزء)
28 (1)
6 (1) 6051/37356 سليانة سليانة
(العروسة) 149000.341
4 عبد الحفيظ بن عمار المحمدي
(فني فلاحي) 00 ص 00 آر 80 هك 28 (13) (جزء)
45 (جزء)
46 (جزء) 6367/175099 سليانة سليانة
(قعفور) 77960.950
5 التيجاني بن إبراهيم برقوقي
(فني فلاحي) 00 ص 02 آر 118 هك 2(1)
8 (1)
22 (1) 6042/36719 سليانة سليانة
(العروسة) 113873.823
6 محمد فريد بن الشيخ الناصر خريف
(فني فلاحي) 04 ص 15 آر 104 هك 194 (جزء) 6598/180684 سليانة سليانة
(بوعرادة) 101216.487
7 مختار بن صالح فرايحي
(فني فلاحي) 10 ص 80 آر 115 هك 151 (جزء)
153
156
161
162
164 3110/180671 سليانة سليانة
(بوعرادة) 133226.817
8 إبراهيم بن البشير الوسلاتي
(فني فلاحي) 40 ص 42 آر 128 هك 2 و3
8(2) 10367/180843 باجة
9135/180842 باجة قبلاط
(باجة) 143615.932
9 محسن بن حسن نفاتي
(فني فلاحي) 00 ص 20 آر 63 هك 42 (4) (جزء) 11135/180743 باجة قبلاط
(باجة) 71281.173
10 حسن بن حسين اللطفي
(فني فلاحي) 00 ص 77 آر 06 هك 3
19 17185 باجة
مطلب تسجيل عدد 12616 تستور
(باجة) 12475.417
11 ورثة أحمد بن اسماعيل إسماعيل 27 ص 72 آر 05 هك 1389
1691 104313 سوسة سوسة
(النفيضة) 215.675
12 سالم بن الحاج بلقاسم مولى 33 ص 28 آر 05 هك 1315
1729 104313 سوسة سوسة
(النفيضة) 219.501
13 عمار بن محمد غرسه 01 ص 52 آر 05 هك 1429
1724
1721 104313 سوسة سوسة
(النفيضة) 217.758
14 ورثة مسعود بن علي مطير 42 ص 66 آر 05 هك 1701
1759 104313 سوسة سوسة
(النفيضة) 219.899
15 ورثة البحري بن علي رياحي باستثناء زوجته وردة بنت محمد الصالح اسماعيل وورثة والده علي بن المقطوف الرياحي 47 ص 38 آر 06 هك 1539
1540
1475 104313 سوسة سوسة
(النفيضة) 261.977
16 • عمر بن عبد السلام الجليطي
• محمد بن عبد السلام الجليطي
• ورثة خليفة بن عبد السلام الجليطي 58 ص 43 آر 02 هك (51)5
(145) 7 106021 سوسة سوسة
(بوفيشة) 451.423
17 • ورثة صالح الفرجاني بن أحمد المهذبي
• ورثة عبد السلام بن المبروك رقيق
• ورثة الجيلاني بن عمر الهويدي 00 ص 25 آر 10 هك (79)29 102954 سوسة سوسة
(بوفيشة) 4969.879
18 • جمعه بن بلقاسم بن بوبكر بن خلف الله بوبكر
• ورثة محمد بن عياد بن صالح بن عمر شهيبة المهذبي
• ورثة محمد الطاهر بن محمد بن صالح بن عمر المهذبي
• ورثة محمد بن صالح بن بوبكر خلف الله 50 ص 93 آر 09 هك (42) 3
(43) 5 142042 سوسة سوسة
(بوفيشة) 6333.359
19 • ورثة محمد بن علي بن قدارة الهيشري (1/3)
• عمر بن عبد الله بن ابراهيم كريم (1/3)
• ورثة محمد بن علي بن عبد الرحمان الريفي (1/3) 22 ص 96 آر 09 هك (109)2 84021 سوسة سوسة
(بوفيشة) 5555.232
20 ورثة السويح بن علي الصلعاني 91 ص 74 آر 01 هك كامل المنابات الراجعة للدولة من 640624 نابل ومن 640319 نابل سوسة
(بوفيشة) 2562.695
21 ورثة عبد العزيز بن علي الأخضر 40 ص 00 آر 05 هك (66)1
(66)2 84844 سوسة
106421 سوسة سوسة
(بوفيشة) 7247.144
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟