قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 ماي 2021.
يكلف السيد قيس الهذلي، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير ضبط المباني والمساكن الإدارية الراجعة للدولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد قيس الهذلي، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير ضبط المباني والمساكن الإدارية الراجعة للدولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون