قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021.
يكلف السيد عبد الستار الجندوبي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المغازة ببلدية المنيهلة.
يكلف السيد عبد الستار الجندوبي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المغازة ببلدية المنيهلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون