أمر حكومي عدد 406 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 406 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء.
الفصـل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء في ما يلي:
ـ الإذن ببدء الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
ـ تنسيق الاجتماعات مع المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة صاحبة المنشأ،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائية للمشاريع وتقديمها إلى الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء بأربعة وخمسين (54) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين:
ـ المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة وثلاثين (36) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق بمتابعة الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين لإنجاز المشاريع وبإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
ـ المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء طبقا للمقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها،
ـ كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشاريع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف:
* بإدارة المشاريع،
* بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* بالمتابعة الإدارية والمالية للمشاريع.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بجلمة،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بمكثر،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بحفوز،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بغار الدماء.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع (4) من هذا الأمر الحكومي ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية كتابة اللجنة وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء، طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء.
الفصـل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء في ما يلي:
ـ الإذن ببدء الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
ـ تنسيق الاجتماعات مع المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة صاحبة المنشأ،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائية للمشاريع وتقديمها إلى الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء بأربعة وخمسين (54) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين:
ـ المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة وثلاثين (36) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق بمتابعة الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين لإنجاز المشاريع وبإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
ـ المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء طبقا للمقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها،
ـ كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشاريع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف:
* بإدارة المشاريع،
* بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* بالمتابعة الإدارية والمالية للمشاريع.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بجلمة،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بمكثر،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بحفوز،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بغار الدماء.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع (4) من هذا الأمر الحكومي ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية كتابة اللجنة وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء، طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون