قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021.
تكلف السيدة فاتن عيادي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المعاليم والشؤون الاقتصادية ببلدية المنيهلة.
تكلف السيدة فاتن عيادي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المعاليم والشؤون الاقتصادية ببلدية المنيهلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون