قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد مصطفى بوبكر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد مصطفى بوبكر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون