قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ماي 2021.
تكلف السيدة خولة الواسطي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التحاليل القانونية الخاصة بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
تكلف السيدة خولة الواسطي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التحاليل القانونية الخاصة بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون