قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021.
يكلف السيد شكري بنمبارك، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الزريبة.
يكلف السيد شكري بنمبارك، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الزريبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون