أمر حكومي عدد 407 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 407 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2183 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي تهيئة وبناء مكونات قطبي التكنولوجيا ببرج السدرية وسيدي ثابت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2933 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 3670 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 164 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمـــر الحكومي الآتـي نصّــــه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية في ما يلي :
ـ متابعة الدراسات المعمارية والفنية،
ـ متابعة الأشغال،
ـ تنسيق الاجتماعات مع المتدخلين من المقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صاحب المنشأ،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائي للمشروع وتقديمها إلى الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية بسبعة وثلاثون (37) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بتسعة عشر(19) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلّق بإتمام إنجاز الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع حسب المقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
ـ كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية على الخطط الوظيفية التالية:
ـ مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ:
* إدارة المشروع،
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* المتابعة الإدارية والمالية للمشروع.
ـ كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية)،
ـ كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة).
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع (4) من هذا الأمر الحكومي. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية كتابة اللجنة. تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2183 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي تهيئة وبناء مكونات قطبي التكنولوجيا ببرج السدرية وسيدي ثابت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2933 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 3670 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 164 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمـــر الحكومي الآتـي نصّــــه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية في ما يلي :
ـ متابعة الدراسات المعمارية والفنية،
ـ متابعة الأشغال،
ـ تنسيق الاجتماعات مع المتدخلين من المقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صاحب المنشأ،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائي للمشروع وتقديمها إلى الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية بسبعة وثلاثون (37) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بتسعة عشر(19) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلّق بإتمام إنجاز الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع حسب المقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
ـ كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية على الخطط الوظيفية التالية:
ـ مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ:
* إدارة المشروع،
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* المتابعة الإدارية والمالية للمشروع.
ـ كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية)،
ـ كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة).
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع (4) من هذا الأمر الحكومي. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية كتابة اللجنة. تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون