قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021.
تكلف السيدة أنيسة السعيدي، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان ابتداء من 10 جانفي 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة أنيسة السعيدي، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان ابتداء من 10 جانفي 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون