قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021.
تقبل استقالة السيد السيد الهاني من مهام معتمد بمعتمدية جبل الجلود ولاية تونس ابتداء من 22 أفريل 2021.
تقبل استقالة السيد السيد الهاني من مهام معتمد بمعتمدية جبل الجلود ولاية تونس ابتداء من 22 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون