Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـــر حكومي عدد 404 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047

متوفر باللغة FR AR
أمـــر حكومي عدد 404 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 633 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمـــر الحكومي الآتـي نصّــــه:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في مدة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات بعشرين (20) شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل الأوّل من الأمر الحكومي عدد 633 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المنقح للأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
وينجز المشروع على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بسبعة (7) أشهر ابتداء من 12 ديسمبر 2020 يتم خلالها الانتهاء من أشغال القسط الأوّل والثالث والرابع من المشروع.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بـ (13) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلّق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والنهائي لأشغال القسط الأول والثالث والرابع والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟