Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021.
تسند الدرجة الإستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سامي السبع، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟