قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021.
تسند الدرجة الإستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سامي السبع، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 ماي 2021.
تسند الدرجة الإستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سامي السبع، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون